: الفرع الأول: تعريف الأهلية
عرف الفقهاء والأصوليون “الأهلية” بعدة تعاريف اصطلاحية نذكر منها
1) المراد ب”الأهلية”: “صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يُعتذُّ به شرعا”.
2) الأهليــــــة هـــــــــــي: “صلاحية الإنسان للوجوب له وعليه شرعا، أو لصدور فعل منه على وجه يعتد به شرعا”
هذا التعريف ورد في “فصول البدائع في أصول الشرائع “لمحمد بن حمزة الحنفي الفناري”
3) الأهلية: “صفة يُقدر ها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي” أي أحكام الشريعة أمرا ونهيا.
– وفي تعليقه على هذا التعريف –في الهامش- أورد الشيخ مصطفى الزرقا قوله: “للأهلية بمعناها العام في نظر الفقه الإسلامي علاقة بالتكامل الجسمي لا العقلي فقط، لأن للإسلام تكاليف دينية عملية تتطلب القدرة البدنية إلى جانب الوعي العقلي، كالعبادات بأنواعها من صلاة وصيام وغيرها، وكسائر الواجبات العملية الكفائية كالجهاد مثلا. فلا يتوجه التكليف الشرعي بشيء من ذلك على أحد إلا إذا كان متمتعا بالقدرة الجسمية إلى جانب العنصر العقلي، ليكون أهلا لتحمل التكليف.
إقرأ تتمة